المعاملات المالية

لا حرج في كفالة من اضطر للاقتراض من بنك ربوي

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬٩١٥

السؤال

ما هو حكم من يمتنع عن كفالة شخص مضطر إلى الاقتراض من البنك لإجراء عملية جراحية في القلب ولا حل ثان له غير البنك. فهل يعتبر الممتنع ممتنع عن فعل خير ؟ وما هو الوزر الواقع عليه إن هو اضطر لفعل الكفالة ؟ وجزاكم الله كل الخير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اضطر للاقتراض من البنك الربوي ولم يجد سبيلا آخر في دفع ضرورته فلا حرج عليه لقوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام:119) كما لا حرج على من يكفله في ذلك القرض والحال هذه، لأنه إنما يعينه على ما هو مباح له، كما أن في ذلك مساعدة له على تحصيل حاجته وعلاجه وتفريج كربته، ولا ينبغي له الامتناع من ذلك .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 168569

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص