الأخلاق والآداب

ضوابط جواز غيبة الفاسق المجاهر بالمعصية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٣٬٩٤٣

السؤال

ما حكم غيبة من لا يصلي إذا كان قد ظلمني، أو ظلم من أحب؟

وما حكم قول: فلانة منافقة. وأنا متأكدة أن لها وجهين، وأنها لا تصلي، وكاذبة وإلخ...؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة على ما ذكرت من ترك الصلاة, والنفاق, والظلم, والكذب, فهي على خطير عظيم, وأقل حالها أن توصف بالفسق, وقد ذكر أهل العلم أن غيبة الفاسق تجوز فيما جاهر به من المعاصي.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الأصل في الغيبة الحرمة، لنهي الله تعالى عنها في قوله: {ولا يغتب بعضكم بعضا}، لكنه تجوز غيبة الفاسق المجاهر بفسقه، فيما جاهر به من الفسق، دون غيره. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 134384

والمجاهرة بالمعاصي معناه إظهارها, والتحدث بها, وعدم الاستتار بستر الله تعالى, كما سبق في الفتوى رقم:219874

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 78025 شرح حديث " ذي الوجهين " وأن من اتصف بهذه الصفة، فهو منافق، وفي هذه الحالة يجوز وصفه بالنفاق, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 194889

والتفصيل في حكم ترك الصلاة، سبق في الفتوى رقم: 1145، والفتوى رقم: 6061.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 266638

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص