أحكام متنوعة
حكم شراء عملة عليها صورة إنسان وثعبان
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٠٠٨
السؤال
قمت بشراء عملة ذهبية، تقدر بثمانية جرامات ذهب، ومرسوم عليها صورة لملك، وعلى الوجه الآخر صورة لرجل آخر، وهي ممكن تكون رسمة مسيحية.
وأنا اشتريت هذه العملة من أجل حفظ المال، وبيعها عند الحاجة إلى المال. لم أشتر العملة للارتداء، ولا التداول، ولا أي شيء، سوى لأنها ذهب تحفظ قيمة المال، ولبيعها عند الحاجة. فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على السائل في ذلك -إن شاء الله تعالى-؛ لأن هذه الصور في حكم الممتهن، ولعموم البلوى بوجود صور ذوات الأرواح على أكثر العملات، حتى الورقية منها.
وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 15639، 309703.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 447775
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
