المعاملات المالية

لا حرج في إبقاء النقود أمانة عند الصراف بعد صرفها وقبضها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٠٢٥

السؤال

ما حكم صرف نقود للزبون، ثم إبقاؤها أمانة بعد التقابض الشرعي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا قبض المشتري العملة قبضا صحيحا شرعا، ثم تركها بعد ذلك عند البائع أمانة، فلا يظهر مانع من ذلك.

سئل ابن عثيمين: ما حكم حجز الذهب، وذلك بدفع بعض قيمته، وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة ؟

الجواب : ذلك لا يجوز؛ لأنه إذا باعها، فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن , وهذا حرام لا يجوز , بل لا بد أن يقبض الثمن كاملا، ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وان شاء أخذها. اهـ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 353719

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص