أحكام متنوعة
جواز التبرع بنصف العقيقة للمحتاج
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬١٢٦
السؤال
هل يجوز التبرع بنصف العقيقة لرجل محتاج وعنده زواج؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز لصاحب العقيقة أن يتبرع بنصفها أو بما شاء منها من غير تحديد، وخاصة إذا كان ذلك لمن يحتاج إليها في مناسبة أو غيرها.
والمستحب في توزيع العقيقة عند كثير من أهل العلم ما يستحب في الأضحية من توزيعها أثلاثا: فيهدي ثلثا، ويتصدق بثلث، ويأكل ثلثا، وليس ذلك واجبا ولا شرطا.. فيجوز له أن يتصدق بها كلها أو بما شاء منها، والأمر في ذلك واسع ـ إن شاء الله تعالى ـ وانظر الفتوى رقم: 9172.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 266887
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
