المعاملات المالية

حكم مساعدة شخص في أخذ مال كان يستخدم في أعمال شغب وتخريب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬١٣٣

السؤال

ما حكم مساعدة شخص في أخذ مال كان يستخدم في أعمال شغب وتخريب وهروب الشخص المخرب خارج البلاد، مع العم أن هذا المال من تمويل خارجي، وأخذ المال لعمل الخير؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المال قد دفع بقصد التخريب ولم يكن المقصود بدفعه قد حصل ـ كما هو ظاهر ـ فالواجب رد المال على صاحبه، ونهيه عن المنكر، وأن يبين له حرمة هذه الأفعال، فإن كان صاحبه مجهولا أو تعذر رد المال إليه، فإنه ينفق في مصالح المسلمين، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين، ولا حرج حينئذ في المساعدة في تحصيله لإنفاقه حيث يشرع إنفاقه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 266938

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص