المواريث

مات عن زوجة وأربع بنات وأخ لأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٢١٥

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :

-للميت ورثة من الرجال :

(أخ من الأب) العدد 6

-للميت ورثة من النساء :

(بنت) العدد 4

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي:

لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. {النساء:12}.

ولبناته الثلثان لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن، قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للإخوة تعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وأصل التركة من أربعة وعشرين -مخرج الثمن والثلث- وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما:

للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما.

وللبنات ثلثاها: ستة وتسعون سهما؛ لكل واحدة منهن أربعة وعشرون سهما.

تبقى ثلاثون سهما هي نصيب العصبة -الإخوة- لكل واحد منهم خمسة أسهم.

انظر الجدول:

التركة

24/6

144

الزوجة

3

18

4 بنات

16

96

6 إخوة لأب

5

30

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 168887

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص