النكاح والطلاق

حكم الغياب عن الزوجة فوق ستة أشهر بسبب الدراسة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٢٨١

السؤال

أنا شاب متزوج بحمد الله ومنّته منذ 3سنوات، وزوجتي مقيمة في انجلترا، وأنا أدرس في الهند ولا أستطيع الذهاب إلى انجلترا لزيارة الزوجة وابني هناك، وليس معها محرم يؤديها إلى الهند، فما هي نصيحتكم؟ علما بأن زمن الغياب تجاوز سنتين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها ألا يغيب عنها فوق ستة أشهر من غير عذر، كما بيناه في الفتوى رقم : 10254.

فإن كنت محتاجا للدراسة في هذا البلد ولا تقدر على السفر إلى زوجتك فأنت معذور في غيابك عنها، قال المرداوي: وسأله ـ الإمام أحمد ـ عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر، قال إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس.

والذي ننصحك به أن تسعى للرجوع إلى بلدك والإقامة مع زوجتك، فإن لم يكن ذلك متيسرا فلتسعَ لاستقدام زوجتك مع محرم لها، فإن لم يكن لها محرم يسافر معها وكان السفر مأمونا فنرجو أن تعذر في السفر بغير محرم في هذه الحال، وراجع الفتوى رقم : 136128.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 168957

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص