المعاملات المالية

حكم عمل صندوق تكافلي للعائلة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٣٠٥

السؤال

نحن عائلة من ثلاثين شخصا بين أبناء وأعمام وأبناء عم، أردنا أن نجعل صندوقا عائليا خاصا بالمناسبات كالأعراس والمناسبات الأخرى، وعلى كل فرد من العائلة أن يدفع مبلغا محددا كل شهر، ويجمع في هذا الصندوق، فهل هذا جائز أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في هذا العمل، بل هو من المندوب والتعاون على الخير المطلوب شرعا، بشرط أن يكون كل من يساهم فيه على سبيل التطوع وبرضاه وطيب نفسه، وليس عن طريق الإكراه والحياء، لأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا ـ كما قال العلماء ـ وانظر الفتوى رقم: 185473.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 267013

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص