النكاح والطلاق

حكم قول الزوج: (علي الحرام) بدون نية طلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٣٣٤

السؤال

ما حكم قول : علي الحرام بدون نية طلاق الزوجة ـ وقول إذا كنت تريدين البقاء في ذمتي اذهبي من وجهي أو ما في معناه، فذهبت لدقيقتين وعدت؟ وما الحكم إذا تعرضت لكثير من المواقف دون لفظ صريح بالطلاق وبدون نية طلاق؟ وهل أنا آثمة؟ وكيف أتأكد من نية زوجي؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال: عليّ الحرام ـ ولم ينو الطلاق، لم تطلق زوجته وتلزمه بالحنث كفارة ظهار أو كفارة يمين حسب نيته، وانظري الفتوى رقم: 14259.

وأما قول الزوج: إذا كنت تريدين البقاء في ذمتي... إلى آخر كلامه، فلا يقع به الطلاق، لا بنية ولا بغيرها، لأنه ليس صريحا ولا كناية، غايته أنها إذا لم تستجب له فتذهب من وجهه أنها لا ترغب في البقاء معه، والمعتبر في نية الزوج قوله هو، لأنه أعلم بنيته، جاء في المغني لابن قدامة: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك وقالت: بل نويت، كان القول قوله، لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى.

والواجب عليك طاعة زوجك فيما يأمرك به من المعروف، وإذا عصيتيه فيما يجب عليك من الطاعة أثمت، وراجعي حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 267136

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص