المواريث

توفي عن زوجة وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات وغيرهم

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٤٧٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال :

(أخ شقيق) العدد 3

(أخ من الأب) العدد 4

-للميت ورثة من النساء :

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 3

(أخت من الأب) العدد 3

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: { ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ... } النساء : 12 . والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176 , ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق. فتقسم التركة على اثني عشر سهما , للزوجة ربعها , ثلاثة أسهم , ولكل أخ شقيق سهمان , ولكل أخت شقيقة سهم واحد , وهذه صورتها .

الورثة

4 * 3

12

زوجة

1

3

3 أخ شقيق

3 أخت شقيقة

3

6

3

والله تعالى أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 169167

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص