المعاملات المالية

لا حرج على من رد المال الذي أخذه بغير حق إلى من يستحقونه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٤٩٢

السؤال

أعمل في جمعية خيرية، وكان هناك مشروع كسوة عيد للأسر المحتاجة. فذهبت إلى أحد المراكز التجارية، وتم الاتفاق على شراء الملابس من المركز بنسبة خصم للجمعية، وطلبت من المركز التجاري نسبة خصم خاصي بي، فأخبرني أحد أصدقائي بأن هذا العمل لا يجوز. فقمت بإخبار صاحب المركز التجاري، بأن هذا المبلغ سأتصدق به، وأخبرت مدير الجمعية بهذا الأمر، وتم إنفاق المبلغ على الأسر المحتاجة، ولم يدخل في بيانات الجمعية، ولم تعلم اللجنة بذلك.

فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على استجابتك للحق، ورجوعك إليه، وما دمت أرجعت المبلغ المذكور إلى مستحقيه، فنرجو أن تكون ذمتك قد برئت منه، ولو لم تعلم اللجنة المذكورة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 267214

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص