الصيام

حكم صوم من لم تتيقن من الطهر قبل الفجر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٥٢٨

السؤال

نويت في الليل الاستيقاظ قبل الفجر للتأكد إن كنت طهرت، فأصوم، لكني استيقظت مع أذان الفجر مباشرة، ونويت الصوم، مع العلم أنه خامس يوم في الدورة، وأنا في العادة لا أطهر من أربعة أيام فقط. فهل صيامي باطل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تتيقني من الطهر قبل طلوع الفجر؛ فلا يصح صومك، ويلزمك قضاء ذلك اليوم؛ لأن الأصل بقاء الحيض، ولكون الحادث يقدر بأقرب الزمان، كما في القاعدة الفقهية.

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. انتهى.

والطهر حادث، فيقدر حصوله بعد طلوع الفجر، فلا يصح الصوم حينئذ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 448213

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص