الصلاة

حكم من كبَّر تكبيرة الإحرام وهو قابض ليديه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٧٠٩

السؤال

حكم صلاة من كبر تكبيرة الإحرام وهو قابض يده اليمنى على اليسرى في نفس الوقت. يعني قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام كنت قابضًا اليدين.

جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سُنَّة، كما سبق في الفتويين: 3375، 30564.

ومن كبَّر تكبيرة الإحرام قابضا ليديه، فقد ترك تلك السنة، وصلاته صحيحة، لكن ينبغي له الحرص على الالتزام بالسنن، فإن ثوابها عظيم.

وراجع المزيد عن حكم المواظبة على ترك السنن، وذلك في الفتوى: 175987.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 448396

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص