الطهارة

حكم من ينقطع الدم عنها ثم ينزل منها ماء أحمر

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٧٣١

السؤال

ينقطع دم الحيض عندي في اليوم الرابع، فأغتسل في اليوم الخامس، حتى أتأكد من أنه انقطع حقا. وبعد أن أتطهر وأغتسل، ينزل ماء أحمر اللون ليس بدم.

فهل يعتبر كدرة، وأعتبر طاهرة، وأصلي وأصوم، أم علي أن أغتسل ثانية ليصح طهوري؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا: إلى أن الواجب الاغتسال فور رؤية الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء.

فإذا رأيت الطهر في اليوم الرابع مثلا، لم يجز تأخيره إلى اليوم الخامس، بل عليك أن تبادري بالغسل فورا، وانظري الفتوى: 118817.

ثانيا: هذا الماء ذو اللون الأحمر الذي ذكرت، لا نعرف حقيقة أمره، لكن نقول: إن كان دما فحكمه حكم الدم المعاود بعد انقطاع الحيض، وذلك أنك ما دمت رأيته في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، فعليك أن تغتسلي عند انقطاعه، وانظري الفتوى: 118286.

وأما إن كان ما يعاودك بعد الطهر لونا أصفر، أو بنيا مما لا يعد دما، وإنما يعد صفرة وكدرة، فلا تعديه حيضا على ما نفتي به. وانظري التفصيل في الفتوى: 134502.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 448516

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص