الحج والعمرة

إحرام المقيم بمكة إذا كان خارجها ويريد الحج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٤٬٨٩٣

السؤال

أنا مصري أعمل وأقيم في مكة المكرمة، والآن في إجازة في مصر وسأعود ـ بإذن الله تعالى ـ إلى مقر إقامتي بمكة المكرمة يوم 8 من ذي الحجة وأنوي أداء فريضة الحج، فهل أعتبر من أهل مكة أم من أهل مصر؟ ومن أين أحرم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت مقيمًا في مكة, فينطبق عليك حكم أهل مكة, كما ذكرنا في الفتوى: 170597.

لكن ما دمت خارج مكة, ورجعت ناويًا الحج, فالواجب عليك الإحرام من الميقات الذي ستمر به في طريقك, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: مَن مَر على أحد المواقيت أو حاذاه من الجو أو غيره وهو يريد الحج أو العمرة، فإنه يجب عليه الإحرام من ذلك الميقات ولو كان بيته في جدة أو في مكة. انتهى.

وميقات أهل مصر هو الجحفة, وراجع التفصيل في الفتوى: 192761.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 267763

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص