أحكام متنوعة

مشروعية الحناء للزينة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٥٬٠٣١

السؤال

هل يجوز استخدام الحناء للزينة إذا كانت فيها مادة تسبب تقشيرا للجلد، مع أن المرأة لا تقصد استخدام الحناء من أجل التقشير؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المعروف في الحناء الطبيعية أنها صبغ يتجمل به، وهو معروف في العهد النبوي، ولم يحرج الشارع فيه، بل ندب إليه، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: قد دلت السنة على مشروعية خضاب المرأة ليديها بالحناء، وقرر العلماء أنه مستحب، وأن تركه مكروه... اهـ.

وعليه؛ فاستخدام الحناء مشروع، وإن أضيفت إليها مادة تقشر بالجد، فإن التقشير فيه تفصيل، راجعيه في الفتوى رقم: 333844.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 354658

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص