النكاح والطلاق

من حلف بالحرام ثم ظن أنه طلق فراجع امرأته فهل يحسب عليه طلقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٬٥١٥

السؤال

سؤالي: سبق لي أن حلفت على رجل بقولي له: بالحرام أن تجلس مكاني ـ فجلس أي أنني لم أحنث، ولكن بعد ذهاب الضيوف قال لي رجل إن من تلفظ بهذا اللفظ تطلق زوجته ولو لم يحنث، علما بأنه رجل عامي أي ليس بمفت ولا عالم ولا حتى إمام مسجد، فقلت له ما الحل؟ فقال لا عليك فالمراجعة تتم حتى ولو بالجماع، ثم نويت مراجعة زوجتي تلك الليلة وجامعتها على أنها مراجعة وفيما بعد سألت أهل العلم فأفتوني أن علي كفارة يمين، فهل يقع الطلاق عندما نويت مراجعة زوجتي لأخذي بفتوى هذا الجاهل؟ أم أنها لا تحسب، لأنها لم تطلق أساسا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تحنث في يمينك فلا تلزمك كفارة بهذا اليمين، ولم يقع على زوجتك طلاق بنية المراجعة، لكن ننصحك أن تجتنب الحلف بالحرام، فالحلف المشروع إنما يكون بالله عز وجل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 181275

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص