المعاملات المالية

لا يجوز للوكيل أخذ شيء لنفسه دون إذن موكله

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٥٬٣١٥

السؤال

أعمل في معرض سيارات، وعند نقل الملكية أعطيت المعقب 40 ريالا، وقد وجدت معقبا آخر يقوم بنفس العمل، و بسعر أقل من الأول.

فهل فارق السعر حلال لي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأخ السائل يعتبر أجيرا خاصا لدى صاحب هذا المعرض، والأجير الخاص وكيل، وأمين على عمله عند مؤجره، ويده على هذه الأعمال يد أمانة، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بالأصلح لمؤجره، ولا أن يأخذ شيئا لنفسه إلا بإذنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 129843.

وعلى ذلك؛ فلا يجوز للسائل أن يأخذ فارق السعر لنفسه إلا إن أذن صاحب المعرض.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 268168

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص