الزكاة والصدقات

زكاة من امتلك ارضا ثم أراد الاتجار بها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٥٬٣٧٩

السؤال

تقدمت لشراء قطعة أرض من الحكومة بطلبين باسمين مختلفين، والغرض تخصيص قطعة أرض واحدة للسكنى، فتمت الموافقة على الطلبين فاستلمت قطعة أرض فورا وتم بناؤها سكنا خاصا والأخرى تم استلامها بعد أربع سنوات فتم استخراج التراخيص لها في السنة الخامسة وعرضها للبيع وتم صرف مائة ألف عليها وبيعت بمبلغ خمسمائة ألف، فهل على المبلغ زكاة أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي ثمن تلك الأرض الزكاة، وهو ربع عشره إن حال عليه الحول وهو يبلغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من أموال زكوية أخرى عند مالكه، والأرض التي لم تكن عرضا تجاريا، وإنما طرأت نية الاتجار بها على صاحبها لا تجب فيها الزكاة بهذه النية في قول الجمهور، وهو ما نراه راجحا، كما بينا في الفتوى رقم: 113345.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 170047

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص