المعاملات المالية
فتاوى سابقة في بطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٥٬٤٤٥
السؤال
تباع عندنا بطاقات تخفيض كالآتي : أشتري بقيمة 40 ريالا و أصرفها في مغازة كذا 160 ريالا . فما حكم هذا النوع من البطاقات؟ جزاكم الله خيرا
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تسأل عنه في هذا السؤال وكذا سؤاليك رقم: 2332768 ورقم: 2332018 يدخل في بطاقة التخفيض الثلاثية الأطراف، وقد تقدم حكمها وضوابط جوازها في الفتوى رقم: 106701 والفتوى رقم: 79402.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 170195
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
