المعاملات المالية

فتاوى سابقة في بطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٥٬٤٤٥

السؤال

تباع عندنا بطاقات تخفيض كالآتي : أشتري بقيمة 40 ريالا و أصرفها في مغازة كذا 160 ريالا . فما حكم هذا النوع من البطاقات؟ جزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تسأل عنه في هذا السؤال وكذا سؤاليك رقم: 2332768 ورقم: 2332018 يدخل في بطاقة التخفيض الثلاثية الأطراف، وقد تقدم حكمها وضوابط جوازها في الفتوى رقم: 106701 والفتوى رقم: 79402.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 170195

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص