الطهارة

واجب من استخدم مرهما يحوي كحولا إذا أراد الصلاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٥٬٤٥٥

الجواب

س: إذا أراد الإنسان أن يصلي، فهل عليه غسل موضع بدنه الذي أصابه هذا Camphor Spirit وكذلك غسل ثوبه المُصاب به؟.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمادة المسؤول عنها علمنا من بعض الأطباء أنها زيت الكافور، وأنها مادة زيتية طيارة ليس لها جِرم، ولكن يغلب على تركيبها الكحول، وقد جاء في الموسوعة العربية: ويستعمل روح الكافور كدواء مطهر، ويتكون من مزيج بنسبة عشرة أجزاء من الكافور، وسبعين من الكحول، وعشرين من الماء... اهـ.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن الكحول نجسة ويعتبر الزيت زيتا متنجسا بالكحول فيلزم تطهير البدن منه عند الصلاة، ولو فُرِضَ أنه زال أثره بسبب خفته وتطايره، فإنه يبقى المحل الذي دُهِنَ به له حكم النجاسة فيجب غسله، وانظر الفتوى رقم: 231001، عن وجوب تطهير النجاسة حال بقاء حكمها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 355033

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص