المواريث
توفي عن زوجة وابن وبنت
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقي للابن والبنت ـ تعصيبًا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا، لزوجة الميت ثمنها، ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8 * 3
24
زوجة
1
3
ابن
بنت
7
14
7
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 361318
٠ مشاهدةدليل الألوان
