النكاح والطلاق
كلام لا ينعقد به الزواج
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٥٬٧٤٦
السؤال
إذا تقدم خاطب إلى أسرة لطلب يد امرأة ثيب، وذكر أثناء اللقاء بأهلها أنه غيور جدا، موجها كلامه إليها: فهل تقبلين الزوج؟ فقالت: نعم.
فهل يعد زواجا أمام الله؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ينعقد الزواج الشرعي بالكلام المذكور بين الرجل والمرأة، ولا تصير به زوجة له، فعقد الزواج الشرعي له شروط، وأركان لا يصح بدونها، منها: الولي، والشهود، والإيجاب والقبول. وزواج المرأة بغير ولي، زواج باطل عند جماهير العلماء، بكراً كانت المرأة أو ثيباً، وانظري الفتوى رقم: 7704
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 268555
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
