النكاح والطلاق

كلام لا ينعقد به الزواج

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٥٬٧٤٦

السؤال

إذا تقدم خاطب إلى أسرة لطلب يد امرأة ثيب، وذكر أثناء اللقاء بأهلها أنه غيور جدا، موجها كلامه إليها: فهل تقبلين الزوج؟ فقالت: نعم.

فهل يعد زواجا أمام الله؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينعقد الزواج الشرعي بالكلام المذكور بين الرجل والمرأة، ولا تصير به زوجة له، فعقد الزواج الشرعي له شروط، وأركان لا يصح بدونها، منها: الولي، والشهود، والإيجاب والقبول. وزواج المرأة بغير ولي، زواج باطل عند جماهير العلماء، بكراً كانت المرأة أو ثيباً، وانظري الفتوى رقم: 7704

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 268555

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص