الصلاة

واجب من كانت تصلي وتصوم وهي جنب جاهلة وجوب الغسل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٥٬٧٥٨

السؤال

كنت أصلي وأصوم على جنابة جهلا بوجوب الغسل، وقررت أن أقضي الآن ـ وأسأل الله أن يعينني ـ فهل علي كفارة لأن قضاء رمضان تأخر أكثر من سنة؟ وما صفة قضاء الصلاة؟ وللتوضيح: كنت أصوم رمضان كاملا في السابق؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فأما الصيام: فإنه لا يلزمك قضاؤه، إذ ليس من شرط صحة الصيام الطهارة، وانظري الفتوى رقم: 217378، والفتوى المرتبطة بها عن صحة صيام الجنب.

وأما الصلاة: فيلزمك قضاؤها في قول جمهور أهل العلم، وصفة القضاء بيناها في عدة فتاوى بما يغني عن الإعادة هنا، فانظري لها الفتويين رقم: 163847، ورقم: 158285، عن ما يلزم من عليه فوائت في أوقات مختلفة يجهل عددها.

وانظري الفتوى رقم: 177467، عن كيفية القضاء لمن كان يترك الصلاة أحيانًا, والفتويين رقم: 61320، ورقم: 191317، عن كيفية قضاء الفوائت.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 268594

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص