المواريث

الزوج يرث زوجته المتوفاة ولا يُحجب أبدا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٥٬٨٥٨

السؤال

والدي كان متزوجًا من امرأة، وتوفيت، وتزوّج أختها، فهل يرث من الزوجة المتوفاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج يرث زوجته المتوفاة في جميع الأحوال؛ فلا يحجب حجب حرمان أبدًا، جاء في حاشية الجمل على شرح المنهج: (لا يحجب أبوان، وزوجان، وولد) ذكرًا كان أو غيره، عن الإرث (بأحد) إجماعًا. انتهى.

ويرث النصف -إن لم يكن لها فرع وارث-، أو الربع -إن كان لها فرع وارث-؛ لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 12]. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 10258.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 535471

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص