المواريث

توفي عن زوجة وستة أبناء وست بنات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٥٬٨٧٩

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 6

ـ للميت ورثة من النساء:

(بنت) العدد 6

(زوجة) العدد 1

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي: لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث ـ الأولاد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة، فهو للأولاد ـ تعصيبًا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وأربعة وأربعين، فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهمًا، للزوجة ثمنها -ثمانية عشر سهمًا-، ولكل واحد من الأولاد الذكور، أربعة عشر سهمًا، ولكل واحدة من الإناث، سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة

8

144

زوجة 1

1

18

ابن 6

84

بنت 6

42

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 355522

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص