النكاح والطلاق
التكلم بألفاظ الطلاق لأجل التعلم
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٥٬٩٦٧
السؤال
هل تجربة ألفاظ الطلاق مثل: أنت طالق. من باب معرفة الألفاظ الصريحة، والابتعاد عنها، وأتعلم كيف يقع أو لا يقع، وأتكلم إذا قلت هكذا: أنت طالق. هذا صريح من باب إعطاء أمثلة، وأعمل المثال على نفسي من أجل أن أتعلم كيفية وقوعه. فهل يقع الطلاق؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تلفظ بالطلاق على سبيل تجربة التكلم بالطلاق؛ لم يقع طلاقه.
جاء في أسنى المطالب في شرح روض الطالب: الركن الثالث: قصد الطلاق، فيشترط قصد اللفظ بمعناه أي معه ليزيل ملك النكاح .... لأن المعتبر قصد اللفظ والمعنى معا، واعتبر قصد المعنى ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه. انتهى مختصرا.
لكن هذا التصرف يدل على وسوسة صاحبه، وهي داء عضال، والدواء الناجع لها؛ هو الإعراض عنها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 449599
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
