النكاح والطلاق

حكم الإهداء لإحدى الزوجات دون غيرها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٠١٤

السؤال

أنا متزوج من زوجتين إحداهما تقوم بإهدائي كثيرا من مصروفها الخاص والأخرى لا تهديني أبدا، فهل علي شيء عندما أجامل زوجتي التي تهديني وأرد هديتها؟ أم أن علي أن أجامل الأخرى حتى لو لم تهدني؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، أما الهدايا والهبات ونحو ذلك فلا يجب على الزوج العدل في ذلك ولا حرج عليه أن يعطي زوجة دون علم الأخرى، وإنما يجب عليه أن يوفي كل زوجة حقها وينفق عليها بالمعروف.

وعليه؛ فلا حرج عليك أن تهدي لإحدى زوجاتك دون الأخرى ما دمت توفي كل زوجة حقها الواجب من النفقة، قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 170601

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص