النكاح والطلاق

هل تجب التسوية بين الزوجتين في مصاريف الكهرباء أو الهاتف

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬١٢٤

السؤال

رجل متزوج من زوجتين في بيتين منفصلين، وتختلف فواتير البيت والجوال لكل زوجة، فكيف يتم العدل بين الزوجات في تسديد الفواتير؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تعدل بين زوجتيك في القسم وتوفي كل زوجة حقها من النفقة بالمعروف، ولا تجب عليك التسوية بين الزوجتين في مصاريف الكهرباء أو الهاتف، لأن ما كان من ذلك داخلا في النفقة الواجبة، فالمعتبر فيه الكفاية بالمعروف، وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد تكون حاجة إحداهما في الكهرباء والماء أو المهاتفات أكثر من حاجة الأخرى، فيصرف عليها من ذلك بقدر حاجتها، بل لو فضّل الزوج بعض نسائه في النفقة زيادة على كفايتها الواجبة، فإن ذلك لا يعتبر منافيا للعدل الذي أمر الله به، فقد نصّ بعض أهل العلم على جواز ذلك، وإن كان الأولى مساواتهن في ذلك. قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 268822

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص