الطهارة

وضوء من غسل الرجل اليمنى ثلاثا واليسرى مرتين

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬١٥٠

السؤال

مرات في وضوئي أغسل الرجل اليمنى ثلاثا واليسرى مرتين، فهل تلزمني إعادة الوضوء؟.

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأفضل في حقك غسل الرجل اليسرى ثلاثا كما فعلت في اليمنى, لكن غسلها مرتين لا يبطل الوضوء, بل يجزئك غسل رجليك مرة واحدة, وإن كان هذا خلاف الأفضل, قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم: وَقَدْ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْوَاجِب فِي غَسْلِ الأَعْضَاء مَرَّة مَرَّة، وَعَلَى أَنَّ الثَّلاث سُنَّة، وَقَدْ جَاءَتْ الأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِالْغَسْلِ مَرَّة مَرَّة، وَثَلاثًا ثَلاثًا، وَبَعْض الأَعْضَاء ثَلاثًا، وَبَعْضهَا مَرَّتَيْنِ، وَبَعْضهَا مَرَّة، قَالَ الْعُلَمَاء: فَاخْتِلافهَا دَلِيل عَلَى جَوَاز ذَلِكَ كُلّه، وَأَنَّ الثَّلاث هِيَ الْكَمَال، وَالْوَاحِدَة تُجْزِئُ، فَعَلَى هَذَا يُحْمَل اِخْتِلاف الأَحَادِيث. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 268942

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص