الحج والعمرة
حكم من نوى في الأضحية إقامة السنة والصدقة عن الميت
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬١٦٠
السؤال
ما حكم قيام الزوجة الأرملة بذبح الأضحية والجمع بين نيتين أولاهما إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثانية كصدقة عن الزوج المتوفى؟ علما بأن أموال الأضحية من أموال الزوج المتوفى عنه التي ورثتها الزوجة عنه، هل تجزئ في ذلك؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي التضحية عن الميت خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 38995، والمفتى به عندنا جواز التضحية عن الميت، ومن ثم فلا حرج على تلك الأرملة في أن تضحي عن زوجها المتوفى، سواء كان ذلك بما ورثته من ماله أو بغيره، ويصله ثواب ذلك إن شاء الله، ولها إن شاء الله ثواب ما نوته من إحياء السنة، ولها ثواب البر والإحسان إلى زوجها الميت.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 268987
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
