المعاملات المالية
حكم المواعدة في بيع الذهب
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬١٧٢
السؤال
سؤالي: أستثمر بالذهب الحقيقي، وإذا أردت بيع الذهب أتصل بالتاجر، وأقول له: أريد أن أبيع 50 جراما كمثال، ونتفق على السعر ليجهز لي المبلغ، ونلتقي آخر اليوم، أو الذي يليه، ويقبض هو الذهب الذي أخبرته بوزنه عن ثقه بيننا، وأستلم نقودي المتفق عليها.
هل هنا توجد شبهة في البيع؟ وهل أبيعه بالسعر الذي تم الاتفاق عليه؟ خاصة أن الذهب سعره يتغير كل ساعة.
وجزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما يحصل بينك وبين التاجر؛ مجرد مواعدة غير ملزمة، ولكن يتم البيع عند اللقاء يدا بيد؛ فلا نرى حرجا فيه؛ لأن بعض أهل العلم يرى جواز المواعدة في الصرف. وراجع الفتوى: 316606.
ولا مانع من كون البيع يتم بالثمن الذي حصلت المواعدة عليه، أو بغيره.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 449824
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
