أحكام متنوعة

هل ترك الزوج اللعان بعد إقرار الزوجة بالزنا يثبت له الولد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٢٠٧

السؤال

هل إذا اعترفت الزوجة لزوجها بأنها زنت وهي على ذمته، وأنجبت ولدا من الزنا وعمر الولد 8 سنوات، وعلم الزوج بعد مرور كل هذه المدة أن اللعان لا يجوز إلا بعد فترة وجيزة من الولادة. أما الآن وقد بلغ الولد 8 سنوات فلا يجوز اللعان، وفي هذه الحالة هل ترك الزوج للعان يلحق به هذا الولد أي يصير هذا الزوج أبا لهذا الولد ويرث هذا الولد في هذا الزوج مثله مثل باقي أولاده الشرعيين ؟

وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن من تلده الزوجة على فراش الزوجية ينسب للزوج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه. ومجرد اعتراف الزوجة لزوجها بالزنا حال الزوجية لا يوجب عليه نفي ولده باللعان.

وقد ذكر أهل العلم أنه يشترط لنفي الولد باللعان أن لا يكون الزوج قد أقر به أو صدر منه ما يدل على إقراره بنسبه كسكوته عن نفيه مدة طويلة بعد علمه.

وإذا ثبت كونه ولدا له ولحق به نسبه فهو كبقية أولاده تثبت له جميع أحكام البنوة، وانظر الفتوى رقم: 34679.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 170805

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص