النكاح والطلاق
حكم قول: إن طلقتك إن طلقتك
فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٢١٠
السؤال
هل كلمة إن طلقتك إن طلقتك.
هل هو طلاق صريح أو توعد بطلاق؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارتا [ إن طلقتك إن طلقتك ] ليستا طلاقا صريحا ولا وعدا بالطلاق، وإنما هما مشتملتان على شرط دون ذكر مشروطه. والشرط إذا لم يكن له جواب لا يفيد معنى. وهما ليستا داخلتين في حد الكلام عند أهل اللغة. فالكلام عند أهل اللغة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فائدة يحسن السكوت عليها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 170813
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
