أحكام متنوعة

حكم ممارسة رياضة القفز بالمظلات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٢٨٠

الجواب

وقد سألت دار الإفتاء المصرية، فمنهم من قال لي إنه تجوز ممارستها، ومنهم من قال لي لا تجوز ممارستها، فإذا اتبعت من قال لي إنه تجوز ممارستها وحصلت لي ـ لا قدر الله ـ مصيبة مثل حالات الوفاة النادرة جدا، فهل ذلك يسمى انتحارا؟.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرياضة القفز بالمظلات يختلف الحكم عليها بحسب مخاطرها، فإن غلب عليها السلامة، مع وجود الاحتياطات الأمنية اللازمة، فلا حرج في ممارستها، وأما إن لم تسلم من المخاطر التي قد تتسبب في تلف عضو أو وفاة، فلا يجوز حينئذ ممارستها، والذي يحدد ذلك بدقة هو من يوثق به من أصحاب الاختصاص، ولعل سبب اختلاف الفتوى الذي حكيته عن دار الإفتاء راجع إلى اختلاف تصور رياضة القفز عند المفتين لاختلاف درجات مخاطرها من حيث الواقع، وإذا سأل المستفتي عالما موثوقا وأفتاه بجواز هذا النوع المحدد من هذه الرياضة، ثم اتخذ الاحتياطات اللازمة عند ممارستها، فلا يعد منتحرا إن نتج عن ذلك موته.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 355912

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص