المواريث
مات عن زوجة وابنين وثلاث بنات
السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
والباقي للابنين والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها، سهم واحد، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
8
زوجة
1
ابنان
3 بنات
4
3
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 355927
٠ مشاهدةدليل الألوان
