النكاح والطلاق

يمنعها من زيارة أهلها في أفراحهم وأتراحهم، ويأمرها بزيارة أهله وأصدقائه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٣١٧

السؤال

زوجي منعني من مشاركة العائلة والأقرباء في الأفراح والعزاء، رغم عدم وجود محرّم، ولا موسيقى، ويريد مني الذهاب إلى زوجات أقربائه، وأصدقائه للمشاركة في العزاء، وغيره، فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي لكل من الزوجين أن يحث صاحبه على أن يصل رحمه، ويحسن إليها، لا أن يكون عونا على قطيعة الأرحام، وكان الواجب على الزوج أن يأذن لك في زيارة أهلك، لا سيما في الأفراح، والعزاء، ونحوها، مما يعد التزاور فيه من أداء الحقوق، وانظري الفتوى رقم: 110919.

ولا يجب على الزوجة طاعة زوجها في زيارة قراباته، ولا زوجات أصدقائه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 97514.

وانظري الفتوى رقم: 115078.

ومع هذا، فيندب لك إجابته فيما أمرك به؛ تحببا إليه، وبلوغا لرضاه، ما لم يكن عليك فيه ضرر أو مفسدة، ولعلك لو أطعتِه في ذلك أن يعينك على صلة أهلك، ويمكنك أن تُذكريه بأن هذا حق عليه، وأنه يثاب بإعانتك على البر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 269098

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص