الطهارة

المعتبر في مسح الرأس وكيفيته

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٣١٨

السؤال

هل العبرة في الوضوء بالمسح على الرأس أم الشعر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مسح الرأس هو الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء المجمع عليها، والمعتبر في مسحه أن يمسح ما على جمجمته من شعر إن كان عليه شعر، أو على جلدته إن لم يكن عليه شعر؛ جاء في التاج، والإكليل لمختصر خليل المالكي: "مَسْحُ مَا كَانَ فَوْقَ الْجُمْجُمَةِ مِنْ الشَّعْرِ إنْ كَانَ ثَمَّ شَعْرٌ، أَوْ الْجِلْدِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَعْرٌ؛ فَالشَّعْرُ هُوَ الْأَصْلُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ".

وكيفية المسح -كما قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف-: "أَنْ يَضَعَ أَحَدَ طَرَفَيْ سَبَّابَتَيْهِ عَلَى طَرَفِ الْأُخْرَى وَيَضَعَهُمَا عَلَى مُقَدِّمِ رَأْسِهِ وَيَضَعَ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى الصُّدْغَيْنِ ثُمَّ يُمِرّهُمَا إلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرُدّهُمَا إلَى مُقَدِّمِه.. وكَيْفَمَا مَسَحَ أَجْزَأَه"؛ لأن المسح مبني على التخفيف.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 269101

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص