المعاملات المالية

محاذير وحكم إخبار البنك بسعر غير حقيقي في بيع المرابحة

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٣٢٣

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

أشكر جميع القائمين على هذه الشبكة، وجزاكم كل خير.

السؤال: علي الآن قرض للبنك الإسلامي قيمته خمسة آلاف دينار أردني، أخذته للبناء. وأريد الآن أخذ قرض آخر لشراء أرض قيمتها الفعلية خمسة آلاف دينار أردني، ولكن أريد التقدم للبنك على أن الأرض سعرها عشرة آلاف أردني؛ لأخذ خمسة آلاف، لتسديد مبلغ الخمسة آلاف الأولى للبنك.

هل يجوز ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إخبار البنك بسعر غير حقيقي في بيع المرابحة، لا يجوز؛ لما في ذلك من غش للبنك، ولما فيه من الربا، حيث إن ما زاد على ثمن الأرض يعتبر قرضا للعميل، ويأخذ البنك عليه ربحا، فيكون ربا محرما ولو لم يعلم البنك بذلك. وراجع في هذا الفتوى رقم: 165197

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 269122

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص