الصيام

هل ينقطع التتابع بفطر يوم العيد؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٤٠٧

السؤال

من عليه كفارة صيام شهرين متتاليين، ووافق اليوم ٣٣ يوم عرفة، فهل يتم صيامه، أم يجب أن يفطر؟ وهل يواصل من حيث توقف؟ جزاكم الله عنا خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيوم عرفة لا يحرم صيامه، بل يشرع صيامه لغير الحاج.

ومن عليه صيام شهرين متتابعين في كفارةٍ، ووافق أيامَه يومُ عرفة؛ فإنه يلزمه أن يكمل صيامه. فإن أفطره، فقد قطع التتابع، ويعيد الصيام من الأول.

ولكن يوم العيد يفطره؛ لأنه يحرم صومه، ويلزم الفطر فيه، فإذا أفطر يوم العيد، لم ينقطع التتابع، قال الموفق في المقنع: فَإِنْ تَخَلَّلَ صَوْمَهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ فِطْرٌ وَاجِبٌ، كَفِطْرِ الْعِيدِ، أَوْ الْفِطْرُ لِحَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ مَرَضٍ مَخُوفٍ، أَوْ فِطْرُ الْحَامِلِ، وَالْمُرْضِعِ لِخَوْفِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، لَمْ يَنْقَطِعْ التتابع. انتهى. وراجع الفتوى: 14449.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 450175

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص