الزكاة والصدقات

هل يشرع للمرأة دفع زكاتها لطليقها لينفقها على أولاده منها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٤٢١

السؤال

أنا مطلقة وعندي أطفال يعيشون مع طليقي وأنا متزوجة من آخر وأعيش في بلد عربي، فهل يجوز إعطاء طليقي للإنفاق على أولادي من زكاتي؟ أم تعتبر صدقة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور فقيرا ليس عنده من المال أو الدخل ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فيجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان ينفقها على أطفالك، وإن لم يكن فقيرا فلا يجوز لك إعطاؤه من الزكاة وإن كان لغرض الإنفاق على الأطفال لأنهم ليسوا من أهل الزكاة لغناهم بنفقة أبيهم، لكن يجوز إعطاؤه من صدقة التطوع على كل حال.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 171023

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص