المعاملات المالية

البيع بوساطة بطاقة الائتمان ودفع أجرة للبنك مقابل التحصيل

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٥٦٠

السؤال

لدي محلات تجارية ويأتي إلي الزبائن لشراء بعض الملابس فيقومون بدفع الحساب عن طريق الفيزا والمستر كارد مع العلم أنه لا يخصم من حسابهم شيء، وإنما أنا أدفع رسوما محددة من قبل البنك لتحويلها على حسابي في البنك الأهلي مباشرة، فهل يجوز لي التعامل بهذه الطريقة كبائع؟ أفتوني وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في تحصيل واستيفاء ثمن المبيعات من الزبائن عن طريق بطاقات الائتمان، ويجوز دفع عمولة معلومة للبنك مقابل هذا التحصيل كأجرة على هذه العملية، وننبهك إلى أن فتح حساب في البنك الربوي لا يجوز إلا عند الحاجة الماسة وليكن ذلك حسابا جاريا لا فوائد ربوية عليه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 171167

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص