النكاح والطلاق

زوجها يمنعها من مساعدة أهلها ماديا ويطلب منها الصرف على الأولاد

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٦٧٤

السؤال

هل يجوز للزوج منع زوجته التي تعمل من مساعدة أهلها من مالها الخاص، وفي بعض الأوقات يطلب الزوج من زوجته أن تصرف على الأولاد، مع العلم بأنه ميسور الحال جدا جدا، وأنا أعمل في مدرسة تعطيني خصم 50% من مصروفات الأولاد، ويطلب مني زوجي أن أدفع في قسط السيارة التي أحضرها لتوصيل الأولاد للمدرسة قبل أن أعمل في المدرسة، مع العلم أنه ميسور الحال جدا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق للزوج في منع زوجته من التصرف في مالها الخاص بسائر أنواع التصرفات المشروعة ومن ذلك أن تهب من مالها لأهلها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم : 76751

والواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، ولا يلزم الزوجة -ولو كانت غنية- أن تنفق على البيت من مالها الخاص، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس، وما تكسبه المرأة من عملها فهو حق خالص لها، إلا أن يكون الزوج قد اشترط للسماح لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً منه، فيلزمها الوفاء به، وراجعي في ذلك الفتويين : 35014، 19680

لكن ننبه إلى أن إعانة المرأة لزوجها بمالها -وإن لم يكن واجبا عليها- فهو من مكارم الأخلاق وكمال المعاشرة بالمعروف، فإن الأصل في علاقة الزوجين التواد والتراحم ومراعاة كل منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 171259

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص