النكاح والطلاق

يقع الطلاق المعلق إذا وقع ما علق عليه

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٦٬٨٨٠

السؤال

زوج قال لزوجته ـ وهو يعيش في بلد آخر ـ عبر التليفون: إن خرجت يوم كذا تكوني طالقا ـ فهل يقع الطلاق إذا خرجت في ذلك اليوم؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال لزوجته: إن خرجت يوم كذا تكونين طالقا ـ فخرجت في ذلك اليوم على الوجه الذي قصده زوجها فقد وقع الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 110560، ولو كان قوله ذلك بالهاتف.

ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزم فيه كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما قصد منعها من الخروج مثلا أو نحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 171459

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص