الصلاة

حكم من صلى تاركًا شرطًا من شروط الصلاة متعمدًا

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٠٠٨

السؤال

أنا أصلي منذ كنت في الثانية عشرة من عمري -ولله الحمد- لكن بعض الصلوات لم أكن أصليها تكاسلًا حتى بعد بلوغي، خاصة صلاة الظهر أصليها بدون طهارة، حتى بلغت الخامسة عشرة، وكنت في السادسة عشرة أصلي جميع الصلوات بالسروال القصير -لا يصل إلى الركبة- أي: ثلاث سنوات صلاة ظهر، وسنة واحدة دون ستر العورة لجميع الصلوات.

السؤال: هل يمكن قضاء صلوات سن السادسة عشرة -الصلوات دون ستر العورة- قبل صلوات سن الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة -صلاة الظهر-؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة لا تجب قبل البلوغ، ومن ثَم؛ فعليك أن تحسب الصلوات التي صليتها بغير طهارة بعد بلوغك، وكذا التي صليتها بغير ستر للعورة، ثم تقضيها جميعًا؛ لأنها دَين في ذمتك، لا تبرأ إلا بقضائها، ويجب عليك كذلك التوبة مما ألممت به من الصلاة مع ترك شرط من شروطها متعمدًا، ولبيان كيفية قضاء الصلوات الفائتة انظر الفتوى رقم: 70806.

وإن كنت تجهل حكم ستر العورة، وأنها ما بين السرة والركبة، ففي وجوب القضاء عليك خلاف، والأحوط أن تقضِي، وانظر الفتوى رقم: 125226.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 269776

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص