النكاح والطلاق

كتب لزوجته: "إذا كنت تريدين الطلاق، فقولي لي؛ لأنني لم أعد أطيقك"

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬٠٢٢

السؤال

قلت لزوجتي: "إذا كنت تريدين الطلاق، فقولي لي؛ لأنني لم أعد أطيقك، وأقسم بالله لو أردت الطلاق في هذا الوقت"، فقالت: "طلقني"، وكان وقت غضب، فلم أرد عليها، وكان الحوار كتابة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصيغة المذكورة في السؤال وعد بالتطليق، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به.

وعليه؛ فلم يقع طلاقك بمجرد سؤال زوجتك الطلاق، ما دمت لم تطلقها، لكن إذا كنت نويت اليمين بالله عندما كتبت هذه العبارة، فعليك كفارة يمين بالله؛ لحنثك فيها، وراجع الفتوى رقم: 162007.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 356605

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص