المعاملات المالية

حكم الإعانة على المعصية

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬١٢٤

السؤال

بعض المرات تأتي صديقة أختي تطرق باب بيتنا، فعندما أفتح الباب تطلب مني مناداة أختي، غالبا -إن لم يكن دائما- ستخرج أختي معها إذا ناديتها، وأختي لا تغطي بعض شعرها عند خروجها من البيت، وإن لم تكن ستخرج، فغالبا ستقف هي وصديقتها أمام الباب، وهي لا تستر عورتها. فهل مناداتي لأختي يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذ كانت أختك ستخرج متبرجة، أو تقف مع هذه الفتاة عند الباب متبرجة، بحيث يمكن أن يراها الأجانب؛ فلا يجوز لها هي أن تخرج -والحال هذه-، ولا يجوز لك أن تدعوها للخروج مع علمك أنه سيحصل منها ما ذكرت، درءًا للمفسدة، وغيرة منك على محارمك، وحتى لا تكون معينا على المعصية.

والواجب أن تنصح أختك، وتحذرها من التبرج، وتبين لها نصوص الوعيد الواردة بخصوصه، وقد ذكرنا بعضها في الفتوى 29313.

وينبغي أن يكن النصح بالرفق واللين، فذلك أرجى لأن يثمر النصح خيرا، وراجع الفتوى: 52338.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 450982

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص