أحكام متنوعة

لا حرج في ترك الأرملة نزع شعر يديها ورجليها

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬١٤٨

السؤال

ما حكم ترك نزع شعر الأيدي والأرجل للمرأة الأرملة؟ فهي ترى أنه لا حاجة لها بنزعه، لأنه زينة للزوج، وقد مات زوجها، فهل تأثم بذلك؟ وهل فيه تشبه بالرجال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بأس بترك نزع شعر الأيدي والأرجل للأرملة، أو لغيرها؛ فإن حلقه مباح، ولا يجب، وانظر الفتوى رقم: 102999، وتوابعها.

وقد بينا بالفتوى رقم: 180565 أنه يحرم على المرأة المعتدة من وفاة أن تأخذ شعر يديها، ورجليها؛ لما في ذلك من التزين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 269893

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص