الأيمان والنذور

حكم إعطاء كفارة اليمين إلى العمال وأصحاب المحلات

فتاوى عامة · فتوى رقم ١٨٧٬١٥٢

السؤال

أنا عندي كفارة يمين، هل يمكن إعطاء هذا الإطعام إلى العمالة وأصحاب المحلات، فهم ليسوا فقراء لكنهم ليسوا أغنياء؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسكين من لا مال له، أو له مال لا يكفيه هو ومن يعول، وليس عنده من يعوله.

فإن كان العمال وأصحاب المحلات الذين تريد أن تدفع إليهم الكفارة على هذا الحال فلك ذلك، وإن كانت رواتبهم أو محلاتهم تكفيهم وتكفي من يعولون إلى آخر الشهر فلا.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: 48423.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 269923

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص